النظام وسياسات للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية
النظام الداخلي للمكتبة
يهدف هذا النظام إلى ضبط القواعد المتعلقة بتسيير مكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي, وتحديد الأحكام التي تطبق على رواد المكتبة وحقوق والتزامات كل طرف .
تسري أحكام هذا النظام على كل مستفيد من طلبة , أساتذة , باحثين وتلاميذ مدارس وكل الفئات الاجتماعية التي لها علاقة بالمكتبة
الباب الأول: التعريف بالمكتبة وأقسامها وأهدافها
المادة1: مكتبة المطالعة العمومية لولاية الوادي, مكتبة عامة تطبق التقانين العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية : فهي تطبق تصنيف ديوي (DEWEY ) العشري في تصنيف المجموعات الوثائقية المكونة لرصيدها من الاوعية الفكرية على مختلف انواعها .
المادة2: عملا بأحكام المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 275 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007, والمتضمن القانون الاساسي لمكتبات المطالعة العمومية ، تقوم مكتبة المطالعة العمومية بإنجاز المهام التالية:
وضع الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين.
وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية.
تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه.
توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات.
تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام الآلي.
توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية.
بالإضافة إلى العمل على ترقية الآفاق المعرفية والثقافية من خلال بعض النشاطات.
الباب الثاني: الانخراط بالمكتبة والدخول إليها
المادة3: يتكون ملف الانخراط في المكتبة من الوثائق التالية :
ملف الانخراط للكبار
*نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة.
*صورتان شمسيتان.
*بالنسبة للطلبة الجامعيين إافة تسجل جامعية.
ملف الانخراط للصغار
*نسخة من بطاقة التعريف للأب أو الولي
*شهادة الميلاد أو شهادة مدرسية
*صورتان شمسيتان.
المادة4: تسلم للمنخرط بطاقة الانخراط ، التي هي وثيقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقط.
المادة5: المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة و العطل الرسمية وذلك من الساعة 08:00صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساءا.
المادة6: لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات الغير مخصصة لهم.
المادة7: فضاء الأطفال مخصص للتوجيه والتثقيف وليس للاحتفاظ بالأطفال.
الباب الثالث: الإعارة والمطالعة
المادة8: يجب تقديم بطاقة الانخراط مع كل عملية إعارة.
المادة 9: تنتظم عمليات بنك الاعارة المتمثله في استعمال الرصيد الوثائقي من طرف الرواد كالتالي :
أ_ إعارة داخلية : يسمح للمستفيد بالاطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة في حدود ثلاث مراجع مجتمعة.
ب_ إعارة خارجية : يسمح باستعارة كتابين (02) مرجعين لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 10: يمكن للمنخرطين تقديم طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة على أن لا تتجاوز مرجعين على الأكثر.
المادة11: تستثنى القواميس والنسخ النادرة أو المحدودة أو المطلوبة بكثرة من الإعارة الخارجية .
المادة12: لضمان السير الحسن للإعارة يجب على المنخرطين التقيد بما يلي:
احترام مواقيت الإعارة والإرجاع، والالتزام بها .
إظهار بطاقة المكتبة وبطاقة التعريف عند الإعارة.
تفادي الازدحام, وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة وذلك بالتزام الأماكن المخصصة للانتظار.
وجوب حضور صاحب البطاقة وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا منه, وفي حالة إضاعتها يتقدم المعني إلى إدارة المكتبة بطلب إعادتها, ولا تسلم النسخة الثانية إلا بعد مضي مدة أدناها أسبوع وأقصاها شهر ولا تجدد إلا مرة واحدة.
عند إرجاع المراجع تتم عملية التأكد من سلامتها من التمزيق والتشويه وغير ذلك.
المادة13: تعد قاعة المطالعة مكانا للعمل _مراجعة الدروس وإنجاز البحوث والمطالعة _, ولضمان هذا يجب التقيد بالآتي:
الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية , وتفادي العمل الجماعي والمناقشات التي تؤدي إلى إحداث الفوضى والضجيج داخل القاعة.
يمنع وضع المعاطف والمظلات وما شابه ذلك فوق الطاولات.
يمنع إحضار المأكولات و المشروبات و الجرائد إلى القاعة, وكذلك التدخين.
إيقاف الجوال أو وضعه على الصامت فور دخول القاعة وتفادي استعمال أي جهاز يشوش على الغير.
تجنب الاتكاء على الكتب والكتابة عليها ووضعها على بعض مفتوحة, ويجب تصفحها بعناية, وإرجاعها إلى أماكنها بالوضعية العمودية.
المادة14: يوجد مشرف على القاعة , فعلى الطلبة اتباع تعليماته والرجوع إليه للاستعلام أو التوجيه أو طلب أي خدمة.
المادة 15: المستعير ملزم بإرجاع المراجع في صورتها الأصلية وفي حالة الضياع أو الإتلاف عليه توفير المرجع في نسخة جديدة (نفس العنوان) وعند ندرتها عند الناشرين تعوض من نفس الصنف ضمن قائمة عناوين تقترح من طرف الإدارة.
الباب الرابع: قاعة الأنترنت والإعلام الآلي
المادة16: تخضع عملية استعمال الانترنت إلى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المادة17: الاستفادة من خدمات الإنترنت مسموح بها للأشخاص المنخرطين بالمكتبة .
المادة18: يخضع قبول الفئات دون سن 14 إلى ترخيص أبوي.
المادة19: يسمح باستعمال وسائل الإعلام الآلي الموضوعة في خدمة المنخرطين باستعمال وسائل الاتصال المتعددة كالبرامج المكتبية والبحث عن طريق الأنترنت.
المادة20: كل وسائل الإعلام الآلي المرتبطة بوسائل الطبع تحدد أسعارها من قبل المكتبة لاحقا.
المادة21: الحجم الساعي اليومي للفرد الواحد لا يتجاوز 60 دقيقة.
المادة22: يمنع على مستعملي القاعة استعمال الأنترنت في غرض غير البحث العلمي والثقافي , كما يمنع تواجد أكثر من شخصين أمام كل حاسوب.
المادة 23: يسمح باستخدام الوسائل التالية:
استعمال الأقراص المضغوطة.
استعمال WEB MAILS, يسمح بالرسائل الإلكترونية الخاصة وترجع مسؤولية هذه العملية للمستعملين.
تسجيل المعطيات في وسائط الحفظ.
تحويل المعطيات من وسائط الحفظ تجاه الأنترنت.
يمنع استعمال الوسائل التالية:
تسجيل المعطيات في القرص الصلب الخاص بالحاسوب.
تسجيل وتحويل المعطيات المتعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية.
تحميل الملفات المحمية بموجب قانون الملكية مهما كان نوعها (نص, صورة, صوت…).
إرسال المراسلات التلقائية.
الألعاب على الشبكة.
تحويل في البرنامج FTP.
يمنع كل تعديل أو تحويل في المساحة المخصصة على شبكة الأنترنت.
كل حاسوب مدعم بجهاز مراقبة لكشف كيفية البحث في الشبكة.
المادة24: لأجل السير الحسن والتنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة الثالثة عشر والرابعة عشر(13–14) بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة.
الباب الخامس: قاعة الأطفــــال
المادة25: يقسم الأطفال من رواد المكتبة إلى مجموعات حسب السن (من 7 إلى 11 سنة) و(من 12 إلى 15 سنة)
المادة26: تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (صم – بكم).
الباب السادس: المخالفــات والعقوبــات
المادة27: كل مستفيد لا يلتزم بالنظام الداخلي أو يخل به يتعرض لتدابير عقابية محددة حسب درجة المخالفة المرتكبة.
المادة28: يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي يعرض صاحبه للعقوبات التالية:
توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.
سحب البطاقة مع الطرد من المكتبة لمدة محددة.
السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين.
المادة29: يتعرض المستعير للكتب عند تجاوز المدة القانونية للإرجاع لعقوبات يحددها برنامج الإعارة, هذه العقوبة آلية ونهائية يعود إعادة النظر فيها للسلطة التقديرية.
الباب السابع:أحكــام ختاميــة
المادة30: يجب على جميع رواد المكتبة من طلبة وعمال ومستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.
المادة31: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة32: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك , عند حدوث المستجدات أو تغير المعطيات مع مراعات القاعدة القانونية.
المادة33: تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف وزارة الثقافة.
المادة34: ينشر هذا النظام الداخلي على مستوى المكتبة ويلتزم كل منخرط بالاطلاع عليه .